ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوضّ ولتصلّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٢١٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار وغيره ، عن يونس ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : تقوم قائماً وتلزق (١) بطنها بحائط ، وتستدخل قطنة بيضاء ، وترفع رجلها اليمنى ، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلّي .
[ ٢٢١٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن شرحبيل الكندي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت (١) : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال : تعمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى ، فإن كان ثَمّ مثل رأس الذباب خرج على الكرسف .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ٢٢١٥ ] ٤ ـ وعن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن
__________________
(١) التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦٠ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٨٠ / ١ .
(١) في نسخة : تلزم . ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ الكافي ٣ : ٨٠ / ٣ .
(١) في نسخة التهذيب : قال له . ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦١ .
٤ ـ التهذيب ١ : ١٦١ / ٤٦٢ .