ما يدلّ على ذلك في أحاديث كثيرة (٤) ، وتقدّم ما يدلّ على أنّه سنّة ، وأنَّ معناه أنّ وجوبه مستفاد من السنّة لا من القرآن ، بخلاف غسل الجنابة ، فإنّ وجوبه مستفاد منهما ، والله أعلم (٥) .
٢ ـ باب ما يعرف به دم الحيض من دم العُذرة ، وحكم كلّ واحد منهما
[ ٢١٢٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً ، عن محمّد بن خالد ، ومحمّد بن مسلم (١) جميعاً ، عن خلف بن حمّاد الكوفي ـ في حديث ـ قال : دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بمنى فقلت له : إنّ رجلاً من مواليك تزوج جاريةً معصراً (٢) لم تطمث ، فلمّا افتضها سال الدم ، فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام ، وأنّ القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهنّ : دم الحيض ، وقال بعضهنّ : دم العُذرة ، فما ينبغي لها أن تصنع ؟ قال : فلتتّق الله ، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهر ، وليمسك عنها بعلها ، وإن كان من العُذرة فلتتّق الله ولتتوضّأ ولتصلّ ، ويأتيها بعلها إن أحبّ ذلك ، فقلت له : وكيف لهم أن يعلموا ما (٣)
__________________
(٤) يأتي في الحديثين ١ ، ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الحيض ، وفي الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة .
(٥) تقدم في الحديثين ٤ ، ١١ من الباب ١ من أبواب الجنابة .
الباب ٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٩٢ / ١ .
(١) في المصدر : أسلم .
(٢) الجارية المعصر : التي أول ما أدركت وحاضت أو أشرفت على الحيض ولم تحض ، ويقال فيه عصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته ( مجمع البحرين ٣ : ٤٠٨ ) .
(٣) وفي نسخة : مما ( منه قده ) .