أقول : قد عمل بمضمونه بعض الاصحاب وحملوا ما تقدم على الكراهة ، والأوّل أشهر وأوثق ، ويمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الحيض إن شاء الله (١) .
١٨ ـ باب حكم لمس الجنب شيئاً عليه اسم الله والدراهم البيض ، ولمسه لكتابة القرآن وما عداها من المصحف
[ ١٩٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله ، الحديث .
[ ١٩٦١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، وعلي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال : لا بأس .
قال الشيخ : يعني إذا لم يكن عليها اسم الله لما مرّ (١) .
[ ١٩٦٢ ] ٣ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب ( جامع البزنطي ) عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
__________________
(١) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الحيض .
الباب ١٨ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣١ / ٨٢ و ١٢٦ / ٣٤٠ والإِستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٤ ، وتقدم في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة .
٢ ـ التهذيب ١ : ١٢٦ / ٣٤١ والإِستبصار ١ : ١١٣ / ٣٧٥ .
(١) لما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
٣ ـ المعتبر : ٥٠ .