قد اغتسل منها ، كما إذا أنزل ثمّ اغتسل ثمّ نام وانتبه فوجده ولم يتيقّن الاحتلام وقد تقدّم في النواقض ما يدلّ على المقصود هنا (١) .
[ ١٩١٩ ] ٤ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن رجل لم ير في منامه شيئاً فاستيقظ فإذا هو ببلل ؟ قال : ليس عليه غسل .
أقول : هذا البلل غير معلوم كونه منيّاً .
١١ ـ باب عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير إنزال
[ ١٩٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، نحوه ، إلا أنّه قال : فيما دون ذلك (١) .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في عدّة أحاديث (٢) .
__________________
(١) تقدم في الحديث ٢ ، ٨ من الباب ٢ من أبواب نواقض الوضوء .
٤ ـ مستطرفات السرائر : ٣٠ / ٢٥ .
الباب ١١ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ١٢٤ / ٣٣٥ ، والاستبصار ١ : ١١١ / ٣٧٠ .
(١) الفقيه ١ : ٤٧ / ١٨٥ .
(٢) تقدّم ما يدلّ على حصر موجب الغسل في الباب ٦ ، وفي الحديث ١٨ ، من الباب ٧ من هذه الأبواب .