٢٩ ـ باب وجوب الوصيّة على من عليه حقّ أو له ، واستحبابها لغيره .
[ ٢٦٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من ميّت تحضره الوفاة إلّا ردّ الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصيّة ، أخذ الوصيّة أو ترك ، وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت ، فهي حقّ على كلّ مسلم .
ورواه أيضاً مرسلاً إلى قوله : راحة الموت (١) .
[ ٢٦٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الوصيّة حقّ ، وقد أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فينبغي للمؤمن (١) أن يوصي .
[ ٢٦٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوصيّة ؟ فقال : هي حقّ على كلّ مسلم .
ورواه الكليني والشيخ ، وكذا كلّ ما قبله كما يأتي (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا إن شاء الله (٢) .
__________________
= أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، وفي الباب ٣٠ من أبواب الدين والقرض .
(٤) يأتي في الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد .
الباب ٢٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ١٣٣ / ٤٦٠ ، وأورده عنه وعن الكليني والشيخ في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب أحكام الوصايا .
(١) الفقيه ١ : ٨٣ / ٣٧٧ .
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٣ ، وأورده عنه وعن الكليني في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا .
(١) في المصدر : للمسلم .
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٢ .
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا .
(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب احكام الوصايا .