قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس .
[ ١٤٢٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يغتسل الرجل بارزاً ؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) وعلى ثبوت الكراهة (٢) .
١٢ ـ باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمّام بإزار ، وكراهة كونهم عراة ، وجواز دخول النساء الحمّام
[ ١٤٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قيل له : إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمّام ، قال : وما بأس إذا كان عليه وعليهنّ الأُزر ، لا يكونون عراة كالحمر (١) ينظر بعضهم إلى سوأة (٢) بعض .
أقول : ويأتي أيضاً ما يدلّ على جواز دخول النساء الحمّام في أحاديث النكاح في الحمّام (٣) وغير ذلك (٤) .
__________________
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٨ .
(١) تقدّم في الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٦ .
(١) في المصدر : كالحمير .
(٢) السوأة : الفرج ( النهاية ٢ : ٤١٦ ) .
(٣) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه .
(٤) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب .