٢٥ ـ باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه .
[ ٢٢٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك (١) بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما (٢) لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كلّ شيء ما عدا القبل منها (٣) بعينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله (٤) .
[ ٢٢٤٩ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج .
[ ٢٢٥٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما دون الفرج .
__________________
الباب ٢٥ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٨ / ١ .
(١) في الاستبصار : عبد الكريم .
(٢) في نسخة التهذيب : عمّا ( هامش المخطوط ) .
(٣) منها : ليس في المصدر .
(٤) التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٧ ، والاستبصار ١ : ١٢٨ / ٤٣٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٣٨ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٣٩ / ٣ .