[ ٢٢٥١ ] ٤ ـ وعنه ، عن سلمة ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن زياد ، عن أبان بن عثمان والحسين بن أبي يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحلّ للرجل من المرأة وهي حائض ؟ قال : كلّ شيء غير الفرج ، قال : ثم قال : إنّما المرأة لعبة الرجل .
[ ٢٢٥٢ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم .
[ ٢٢٥٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع .
[ ٢٢٥٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن إسماعيل ـ يعني ابن مهران ـ عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين الفخذين .
[ ٢٢٥٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين إليتيها ولا يوقب .
[ ٢٢٥٦ ] ٩ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تحيض ، يحرم على زوجها أن
__________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٥٣٩ / ٤ .
٥ ـ التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٦ ، والاستبصار ١ : ١٢٨ / ٤٣٧ .
٦ ـ التهذيب ١ : ١٥٤ / ٤٣٨ والاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٣٩ .
٧ ـ التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤٢ والاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٠ .
٨ ـ التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤٣ .
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٠ / ٣٢٩ .