[ ٢٣٥٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لبعض نسائه : ناوليني الخمرة ، فقالت له : أنا حائض ، فقال لها : أحيضك في يدك ؟ ! .
[ ٢٣٥٥ ] ٣ ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : لبعض نسائه ، أو لجارية له ( صلى الله عليه وآله ) ناوليني الخمرة أسجد عليها (١) .
٤٦ ـ باب جواز تمريض الحائض المريض ، وكراهة حضورها عند الموت .
[ ٢٣٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ الموت ؟ فقال : لا بأس أن تمرّضه ، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحّ عنه وعن قربه ، فإنّ الملائكة تتأذّىٰ بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاحتضار (٢) .
__________________
٢ ـ الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٤ .
٣ ـ المحاسن : ٣١٧ / ٤١ .
(١) ورد الحديث في المخطوط الثاني هكذا : ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله إلا أنه قال : ناوليني الخمرة أسجد عليها .
الباب ٤٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٣٨ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار .
(١) التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦١ .
(٢) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار .