أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه محمّد بن خالد ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من دخل الحمّام بمئزر ستره الله بستره .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك (١) وعلى عدم الوجوب (٢) ، ويأتي ما يدلّ على الحُكمين إن شاء الله (٣) .
١٠ ـ باب كراهة دخول الماء بغير مئزر
[ ١٤٢٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريّان بن الصلت ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه نهى أن يدخل الرجل الماء إلّا بمئزر .
[ ١٤٢٣ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : نهى ( صلى الله عليه وآله ) عن الغسل تحت السماء إلّا بمئزر ، ونهى عن دخول الأنهار إلّا بمئزر ، وقال : إنّ للماء أهلاً وسكّاناً .
[ ١٤٢٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه
__________________
(١) تقدّم في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٢) تقدّم في الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث ١ ، ٤ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ ، ٢ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب أحكام الملابس .
الباب ١٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٣ / ١١٤٥ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٦١ / ٢٢٦ .
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٢ .