١٧ ـ باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئاً في المسجد وجواز أخذهما منه
[ ١٩٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (١) .
[ ١٩٥٨ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ـ إلى أن قال ـ ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً ، قال زرارة : قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره ، الحديث .
[ ١٩٥٩ ] ٣ ـ ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) إلا أنه قال : يضعان فيه الشيء ولا يأخذان منه ، فقلت : ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه ؟ فقال : لأنهما يقدران على وضع الشيء فيه من غير دخول ، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا .
__________________
الباب ١٧ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥١ / ٨ ، والتهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٩ .
(١) التهذيب ١ : ١٢٥ / ٣٣٩ .
٢ ـ علل الشرائع : ٢٨٨ / ١ الباب ٢١٠ ، وتقدّم صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الأبواب وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب أحكام الخلوة .
٣ ـ تفسير القمي ١ : ١٣٩ .