٢٢ ـ باب أنّ الحائض لا يرتفع لها حدث
[ ٢٢٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها (١) فتحيض وهي في المغتسل ، تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال : قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (٣) .
[ ٢٢٢٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم وهي جنب ، أتغتسل من الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد (١) ؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك .
[ ٢٢٢٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز (١) ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تطهر يوم
__________________
الباب ٢٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، وتقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الجنابة .
(١) في نسخة التهذيب : الرجل . ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٢٨ وفي ٣٩٥ / ١٢٢٤ .
(٣) مستطرفات السرائر : ١٠٤ / ٤٤ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٨٣ / ٣ .
(١) قوله ( واحد ) ليس في المصدر .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ / ١ ، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من أبواب الحيض .
(١) في المصدر زيادة : عن زرارة .