زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ؟ قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثمّ تتيمّم وتصلّي ، قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم ، إذا غسلت فرجها وتيمّمت ( فلا بأس ) (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد ، مثله (٢) .
[ ٢٢٢٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة إذا تيمّمت من الحيض ، هل تحلّ لزوجها ؟ قال : نعم .
[ ٢٢٢٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي عبد الله ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة حاضت ثمّ طهرت في سفرٍ فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة ، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل .
أقول : هذا محمول إمّا على الإِنكار دون الإِخبار ، أو على الكراهة لا التحريم ، أو على التقيّة لموافقته لكثير من العامّة ولما مضى(١) ويأتي إن شاء الله (٢) .
__________________
(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥٠ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٦٨ .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩٩ / ١٢٤٤ .
(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من نفس الباب .
(٢) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ٢٤ وفي الاحاديث ١ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الابواب .