عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن عثمان قال : لمّا مات إسماعيل بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) خرج أبو عبد الله ( عليه السلام ) فتقدّم السرير بلا حذاءٍ ولا رداءٍ .
ورواه الصدوق في كتاب ( اكمال الدين ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن الحسين بن عمر ، عن رجل من بني هاشم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ٢٥٩٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع ردائه حتّى يعلم الناس أنّه صاحب المصيبة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، وكذا الذي قبله (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في تعجيل التجهيز (٢) .
٢٨ ـ باب استحباب الصلاة عن الميت ، والصوم ، والحجّ والصدقة ، والبرّ ، والعتق عنه ، والدعاء له والترحّم عليه ، وجواز التشريك بين اثنين في ركعتين ، وفي الحج .
[ ٢٥٩٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : نصلّي عن الميت ؟ فقال : نعم ، حتّى أنّه ليكون في ضيقٍ فيوسّع الله عليه ذلك الضيق ، ثمّ يؤتى فيقال له : خفّف عنك هذا
__________________
(١) اكمال الدين : ٧٢ .
٨ ـ التهذيب ١ : ٤٦٣ / ١٥١٣ .
(١) الكافي ٣ : ٢٠٤ / ٦ .
(٢) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب .
الباب ٢٨ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١١٧ / ٥٥٤ .