يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما ما لم يكن حيضاً أو نفاساً فإنّما ذلك من فتق في الرحم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
٣١ ـ باب حدّ اليأس من المحيض .
[ ٢٢٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حدّ التي قد يئست من المحيض خمسون سنة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٢٩٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة ، إلّا أن تكون امرأة من قريش .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١) .
[ ٢٢٩٦ ] ٣ ـ وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن
__________________
= التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩١ .
(٣) تقدم ما يدل عليه في الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في الأحاديث ٥ ، ٧ ، ١٤ من الباب ١ من أبواب الإِستحاضة .
الباب ٣١ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ٤ .
(١) التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٧ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٧ / ٣ .
(١) التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٦ .
٣ ـ الكافي ١ : ١٠٧ / ٢ .