غذاؤه الدم ، فربّما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفقته (١) ، فإذا دفقته (٢) حرمت عليها الصلاة .
[ ٢٢٩١ ] ١٥ ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى : إذا كان كذلك تأخّر الولادة .
[ ٢٢٩٢ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة من الدم ، إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي ، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلّا الوضوء .
[ ٢٢٩٣ ] ١٧ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والأخبار ) بإسناده الآتي (١) عن رزيق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ رجلاً سأله عن امرأة حاملة رأت الدم ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ؟ قال : تصلّي حتّى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ، أو لما هي فيه من الشدّة والجهد ، قضته إذا خرجت من نفاسها ، قال : قلت : جعلت فداك ، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إنّ الحامل قذفت بدم الحيض (٢) ، وهذه قذفت بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك
__________________
(١ و ٢) في المصدر : دفعته .
١٥ ـ الكافي ٣ : ٩٧ / ٦ .
١٦ ـ الكافي ٣ : ٩٦ / ٢ .
١٧ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣١٠ .
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة .
(٢) جاء في هامش المخطوط ما نصه .
« قال الشيخ في
الخلاف : إجماع الطائفة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، وإنما اختلفوا في حيضها قبل أن يستبين حملها ، إنتهىٰ ، والإِجماع ممنوع وفتواهم مطلقة ،
وكذا الأحاديث ، بل حديث محمد بن مسلم صريح في بطلان ذلك ، وأن الكليني قائل بمضمونه ظاهراً إذ لم
يورد ما يعارضه ولا تعرّض لتأويله ، وكذا حديث أبي المغرا وقد رواه الشيخ في الكتابين
ولم يتعرض لتأويله » . ( منه قدّه ) . راجع الخلاف : كتاب الحيض المسألة ١٢ الكافي ٣ : ٩٦ /
٢ ، =