أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : إنّ من أعظم العوّاد أجراً عند الله لمن إذا عاد أخاه خفّف الجلوس ، إلّا أن يكون المريض يحبّ ذلك ويريده ويسأله ذلك
وقال : من تمام العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأُخرى ، أو على جبهته .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، مثله (١) .
[ ٢٥٤٥ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سليمان ، عن موسى بن قادم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه وتعجّل القيام من عنده ، فإن عيادة النوكى (١) أشدّ على المريض من وجعه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب جلوس العائد عند المريض (٢) .
١٦ ـ باب استحباب وضع العائد يده على المريض ، ووضع احدى يديه على الأُخرى أو على جبهته .
[ ٢٥٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن أبي يحيى قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تمام العيادة أن تضع يدك على المريض إذا دخلت عليه .
أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
(١) قرب الاسناد : ٨ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١١٨ / ٤ .
(١) النوكىٰ : الحمقىٰ ( مجمع البحرين ٥ : ٢٩٦ ) .
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ١٠ ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الأبواب .
الباب ١٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١١٨ / ٥ .
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .