ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، مثله (٣) .
[ ٢٧٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نفر فقالوا : إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صبّاً ، فقال : أو ما (١) وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ قالوا : لا ، قال أفلا يمّمتموها ؟ ! .
٢٠ ـ باب جواز تغسيل المرأة قرابتها من الرجال المحارم وكذا الرجل ، واستحباب كونه من وراء الثوب .
[ ٢٧٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته ، يغسلها ؟ قال : نعم ، وأُمّه وأُخته ، ونحو هذا ، يلقى على عورتها خرقة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (١) .
[ ٢٧٩١ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله
__________________
(٣) الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٩ ـ ٤٤٠ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٣ / ١٤٣٣ ، والاستبصار ١ : ٢٠٣ / ٧١٨ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب .
(١) في المصدر : أما .
الباب ٢٠ فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٨ / ٨ .
(١) التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٨ ، والاستبصار ١ : ١٩٩ / ٦٩٩ .
٢ ـ الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٣ .