٥٢ ـ باب استحباب صبغ الحائض ثوبها بمشق اذا لم يذهب عنه أثر الدم .
[ ٢٣٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : سألته أُمّ ولد لأبيه فقالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ؟ فقال : اصبغيه بمشق (١) حتّى يختلط ويذهب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٢) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النجاسات إن شاء الله (٣) .
__________________
الباب ٥٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / قطعة من الحديث ٦ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات .
(١) المَشُقُ والمِشْقُ : المنحرة وهو صبغ أحمر . . . . وثوب ممشوق . . . . مصبوغ بالمشق . ( لسان العرب ٧ : ٣٤٥ ) .
(٢) التهذيب ١ : ٢٧٢ / ٨٠٠ .
(٣) يأتي في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٥ من أبواب النجاسات .