سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، مثله ، إلّا أنّه قال : فمكثت ثلاثين ليلةً أو أكثر ، ثمّ زاد في آخره : فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها ، ثمّ لتغتسل وتصلّ .
٦ ـ باب حكم النفساء في الصوم والصلاة والمحرّمات والمكروهات .
[ ٢٤٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر ؟ فقال : تفطر ، ثمّ لتقض ذلك اليوم .
أقول : وتقدّم مايدلّ على الأحكام المذكورة في الأحاديث السابقة هنا (١) وفي الاستحاضة (٢) وفي الحيض (٣) وفي الجنابة (٤) ويأتي ما يدلّ على بعضها في الصوم (٥) والحج (٦) ، إن شاء الله تعالى .
[ ٢٤٤٧ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث أنّ الحائض مثل النفساء سواء .
__________________
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ١٧٤ / ٤٩٨ .
(١) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة .
(٣) تقدم في الابواب ١٤ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢ من ابواب الحيض .
(٤) تقدم في الابواب ١٥ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٢ ، من أبواب الجنابة .
(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم .
(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف .
٢ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة .