[ ١٧٩٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم قال : دخلت مع أبي الحسن ( عليه السلام ) إلى الحمّام فلمّا خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة (١) فتجمّر به ، ثمّ قال : جمّروا مرازم ، قال : قلت : من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ ؟ قال : نعم .
[ ١٧٩١ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم قال : خرج إليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) فوجدت منه رائحة التجمير .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
١٠١ ـ باب استحباب البخور بالقسط ، والمرّ ، واللبان ، والعود الهندي ، واستعمال ماء الورد والمسك بعده
[ ١٧٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى ، عن علي بن محمّد بن سعد ، عن محمّد بن سالم ، عن موسى بن عبد الله بن موسى ، عن محمّد بن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال ـ في حديث ـ : إنّما شفاء العين قراءة الحمد ، والمعوّذتين ، وآية الكرسي ، والبخور (١) بالقسط والمرّ واللبان (٢) .
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ٥١٨ / ٤ .
(١) المِجْمَرَة : ما يدخّن بها الثياب يقال : جمّر ثوبه تجميراً : أي بخّره . ( مجمع البحرين ٣ : ٢٤٩ ) .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥١٨ / ٣ .
(١) يأتي ما يدل عليه في الباب الآتي .
الباب ١٥١ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٣ / ٣٨ ، وتقدم صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب الماء المضاف .
(١) البخور كرسول : ما يتبخّر به كالفطور والسحور ، وعرّف بأنّه دخان الطيب المحترق ( مجمع البحرين ٣ : ٢١٥ ) .
(٢) اللبان : الكندر ( مجمع البحرين ٦ : ٣٠٦ ) .