إنّ نساءكم لسن (١) كالنساء الأُول ، إنّ نساءكم أكثر(٢) لحماً وأكثر دماً ، فلتقعد حتّى تطهر .
[ ٢٤٣٩ ] ٢٨ ـ قال : وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً .
أقول : قد تقدّم وجهه (١) .
وقال صاحب ( المنتقى ) (٢) : المعتمد من هذه الأخبار ما دلّ على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقيّة ، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ (٣) ، قال : ولذلك اختلفت الألفاظ كاختلاف العامّة في مذاهبهم ، وذكر في قضيّة أسماء أنّها محمولة على تأخّر سؤالها أو على كون الحكم منسوخاً لتقدّمه ، ويكون نقله وتقريره للتقيّة ، والحكم بالرجوع إلى العادة يدلّ على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا تزيد عن العشرة ، انتهى .
وتقدّم ما يدلّ على أنّ الحائض مثل النفساء سواء (٤) .
٤ ـ باب أنّ الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على الصلاة من الوجع .
[ ٢٤٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن أحمد ،
__________________
(١) في المصدر : ليس .
(٢) وفيه : أكبر .
٢٨ ـ المقنع : ١٦ .
(١) تقدم وجهه في الحديث ١٨ من هذا الباب .
(٢) منتقى الجمان ١ : ٢٣٣ .
(٣) التهذيب ١ : ١٧٨ / ٥١١ .
(٤) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٩ من أبواب الاحرام .
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ / ٣ .