عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يصيبها الطلق أيّاماً ( أو يوماً ) (١) أو يومين فترى الصفرة أو دماً ، قال : تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتتها (٢) صلاة لم تقدر أن تصلّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (٣) .
[ ٢٤٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل ، يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلّا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة .
أقول : هذا يحتمل النسخ والتقيّة في الرواية . على أنّه لا يعلم كون التفسير من الإِمام فليس بحجةٍ ، مع احتمال أن يراد بالدم ما يرى مع الولادة أو بعدها بقرينة قوله : على رأس الولد .
[ ٢٤٤٢ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ، ترى صفرة أو دماً كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تصلّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع صلّت إذا برأت .
__________________
(١) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : ففاتها .
(٣) التهذيب ١ : ٤٠٣ / ١٢٦١ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٨٧ / ١١٩٦ ، والاستبصار ١ : ١٤٠ / ٤٨١ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض .
٣ ـ الفقيه ١ : ٥٦ / ٢١١ .