ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال : يسئل نسوة من بطانتها (١) .
٤٨ ـ باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها ، وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة .
[ ٢٣٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا رأت المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضّيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها .
[ ٢٣٦١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن زيد (١) ، عن أبي عبيدة ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (٢) ـ في حديث ـ قال : وإذا طهرت في وقت (٣) فأخّرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أُخرى ثمّ رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها .
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٤) . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٥ / ٢٠٧ .
الباب ٤٨ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٢ / ١ ، والتهذيب ١ : ٣٨٩ / ١١٩٩ ، والاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٥ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٣ / ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : علي بن رئاب .
(٢) ليس في المصدر .
(٣) في المصدر زيادة : وجوب الصلاة .
(٤) الاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٦ ، والتهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٨ عن علي بن إبراهيم .