[ ٢٣٦٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلّت ركعتين ثم ترى الدم ؟ قال : تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين ، وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلّت ركعتين فلتقم من مسجدها ، فإذا تطهّرت (١) فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (٢) . أقول : حمله العلّامة في ( المختلف ) (٣) على كونها فرّطت في المغرب دون الظهر ، قال : وإنما يتمّ قضاء الركعة بقضاء الباقي ، ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازاً .
[ ٢٣٦٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر فأخّرت الصلاة حتّى حاضت ، قال : تقضي إذا طهرت .
[ ٢٣٦٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن شاذان بن الخليل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : نعم .
[ ٢٣٦٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة صلّت من الظهر ركعتين ثمّ إنّها
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٣ / ٥ .
(١) في المصدر : طهرت .
(٢) التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢١٠ ، والاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٥ .
(٣) كتاب المختلف : ٣٩ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٢ / ١٢١١ ، والاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٣ .
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢٢١ ، والاستبصار ١ : ١٤٤ / ٤٩٤ .
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٩٤ / ١٢٢٠ .