[ ٢١٧٩ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة .
أقول : ذكر الشيخ أنّ الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمّنه هذا الحديث من أنّ أكثر الحيض ثمان ، وأنّ ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا ، ثم حمله على امرأة تكون عادتها ثمانية أيّام .
وقال صاحب المنتقى : المتّجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب ، لا في الشرع ، والأمر كذلك ، فإنّ بلوغ العشر على سبيل الاعتياد غير معهود ، انتهى (١) .
وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) . ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١١ ـ باب أن أقلّ الطهر بين الحيضتين عشرة أيّام
[ ٢١٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد ، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم (١) .
__________________
١٤ ـ التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٠ .
(١) منتقىٰ الجمان ١ : ٢٠٤ .
(٢) تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ٦ من الباب ٨ من هذه الابواب .
(٣) يأتي في الباب ١٣ والحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، وفي الاحاديث ٣ و ١٠ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٣ من أبواب النفاس .
الباب ١١ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٧٦ / ٤ .
(١) قوله : « فما زاد » مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون ، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما زاد وتكون تامة . وعشرة خبر أقل وفائدة التكرار التوضيح والتأكيد ودفع ما يتوهم من أن المراد بالقرء الاول الحيض ( منه قده ) .