أقول : وقد عرفت وجهه .
١٥ ـ باب جواز قراءة القرآن كلّه في الحمّام لمن عليه إزار ، وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمّام وفي الماء
[ ١٤٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ينهى عن قراءة القرآن في الحمّام ؟ فقال : لا ، إنّما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان ، فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، مثله (١) .
[ ١٤٣٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمّام إذا كان يريد به وجه الله ، ولا يريد ينظر كيف صوته .
[ ١٤٣٧ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأ القرآن في الحمّام ، وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس .
[ ١٤٣٨ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن
__________________
الباب ١٥ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٣٢ .
(١) الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٣٣ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٣٣ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٣١ .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٧٥ / ١١٥٥ .