حمّاد قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الميّت ، لِمَ يغسل غُسل الجنابة ؟ فذكر حديثاً يقول فيه : فإذا مات سألت منه تلك النطفة بعينها ـ يعني التي خلق منها ـ فمن ثمّ صار الميّت يُغسل غُسل الجنابة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٤ ـ باب وجوب تغسيل من مات في الماء .
[ ٢٧١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغريق يحبس حتّى يتغيّر ويعلم أنّه قد مات ، ثمّ يغسل ويكفن ، الحديث .
[ ٢٧١٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : الغريق يُغسّل (١) .
[ ٢٧١٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في بئر مخرج (١) وقع (٢)
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ والحديث ٣ من الباب ٢ من ابواب غسل الميت .
الباب ٤ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٢١٠ / ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الاحتضار .
٢ ـ الكافي ٣ : ٢١٠ / ٣ .
(١) في هذه الأحاديث دلالة على وجوب نيّة غسل الميت ( منه قدّه ) .
٣ ـ التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢٢ ، وفي : ٤١٩ / ١٣٢٤ .
واورده بتمامة عن التهذيب والمقنع في الحديث ١ من الباب ٥١ من أبواب الدفن .
(١) كذا في الاصل ، وكتب
في الهامش عن نسخة : مخرج ، وقد أورده في الحديث ١ من =