[ ٢٢١١ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوماً أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت ـ إلى أن قال ـ وإن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنّما كان من علّة ، إما [ من ] (١) قرحة في جوفها وإما من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ، لأنّها لم تكن حائضاً ، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .
١٧ ـ باب وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة وكيفيته
[ ٢٢١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
__________________
= لا يقال كيف تدعون افادة هذه الاحاديث للعلم وفيها مثل هذا الاختلاف ، وانتم تجوزون هنا وقوع السهو من الناسخ لأنا نقول هذا لا يزيد علىٰ اختلاف القراآت المتواترة وغيرها في القرآن ، مع انها تغير المعنىٰ غالباً وخصوصاً ما تواتر عنهم من أن البسملة آية من كل سورة ، وتواتر عنهم انها ليست بآية مع اتفاقهم علىٰ كون القرآن قطعي المتن وما أجابوا به فهو جوابنا بل يمكن هنا من احتمال التعدد والتقية وغير ذلك ما لا يحتمل هناك ، وقد ورد في حديث عمر بن حنظلة وغيره الامر بالعمل بالمشهور وترك الشاذ النادر والاختلاف لا ينافي ثبوت النقل وإن حصل الشك في حكم الله عز وجل في الواقع احياناً فقد حصل القطع بالثبوت وبالمرجح المنصوص ، والله أعلم . سلمنا ، لكن حصول العلم مخصوص بعدم المعارض الراجح او المساوي ، ( منه قده ) .
٣ ـ الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، وأورد قطعاً منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ ، وأورده مقطعاً في الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من ابواب الحيض .
(١) اثبتناه من المصدر .
(٢) التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٢ .
الباب ١٧ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٨٠ / ٢ .