عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب وأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، وذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك ، وأن تقوم من فوقه فتغسّله ، إذا قلّبته يميناً وشمالاً تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
أقول : وتقدّم ما ينافي هذا . وقد حمله الشيخ على الجواز ، وحمل ما ينافيه على الكراهة ، وينبغي أن تخصّ الكراهة بعدم خوف السقوط .
٣٤ ـ باب أنّه يجوز للجنب والحائض تغسيل الميّت ، ولمن غسّله أن يجامع قبل غسل المسّ ، واستحباب الوضوء في الموضعين ، واجزاء غسل واحد .
[ ٢٨٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب ، أيغسّل الميّت ؟ أو من غسّل ميّتاً ، أيأتي (١) أهله ثمّ يغتسل ؟ قال : هما سواء ، ولا بأس بذلك ، إذا كان جنباً غسل يديه وتوضّأ وغسّل الميّت وهو جنب ، وإن غسّل ميّتاً ، ثم أتى أهله توضأ ثمّ أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما .
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٢٢ / ٥٨٧ .
الباب ٣٤ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٨ / ١٤٥٠ ، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من أبواب الجنابة .
(١) في الكافي : له أن ياتي ( هامش المخطوط ) .