ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، نحوه (٢) .
[ ٢٨٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن رجل ، عن المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تحضر الحائض الميّت ولا الجنب عند التلقين ولا بأس أن يليا غسله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
(٢) الكافي ٣ : ٢٥٠ / ١ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٢٨ / ١٣٦٢ ، وأورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب الاحتضار .
(١) تقدم ما يدل على إجزاء الغسل الواحد في الباب ٣١ من هذه الابواب ، وفي الباب ٤٣ من أبواب الجنابة .