٣ ـ باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل .
[ ٢٤٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيّام ، ولا يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض وغيره (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، وقد حكم بعض المحقّقين من فقهائنا بالكراهة قبل الغسل للجمع بين الأحاديث الدال بعضها على اعتبار الغسل وبعضها على عدمه (٣) .
__________________
الباب ٣ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٧ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض .
(١) تقدم ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض .
(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب النفاس .
(٣) منهم العلامة في القواعد : ١٦ والمحقق في الشرائع ١ : ٣٠ والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٩٨ .