١٧ ـ باب كراهة دخول الحمّام على الريق ومع الجوع وعلى البطنة
[ ١٤٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن المثنّى بن الوليد الحنّاط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدخل الحمّام إلّا وفي جوفك شيء يطفئ عنك وهج (١) المعدة وهو أقوى للبدن ، ولا تدخله وأنت ممتلي من الطعام .
[ ١٤٥٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن علي بن الحكم ، عن رفاعة بن موسى ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان إذا أراد دخول الحمّام تناول شيئاً فأكله ، قال : قلت له : إنّ الناس عندنا يقولون : أنّه على الريق أجود ما يكون ، قال : لا بل يؤكل شيء قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف .
[ ١٤٥٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لا تدخلوا الحمّام على الريق ، ولا تدخلوه حتّى تطعموا شيئاً .
[ ١٤٥٥ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : أكل القديد الغابّ (١) ، ودخول الحمّام على البطنة ، ونكاح العجوز (٢) .
__________________
الباب ١٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٩٧ / ٥ .
(١) الوهج : شدّة الحر ( لسان العرب ٢ : ٤٠١ ) .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٩٧ / ٦ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤٥ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٧٢ / ٣٠٠ ، وأورده عن الكافي والمحاسن في الحديث ٤ ، ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الحديث ١ ، ٢ من الباب ١٥٢ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه .
(١) غبّ اللحم : أنتن ، الصحاح ١ : ١٩٠ .
(٢) في نسخة : العجائز ، ( منه قدّه ) .