عن علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن أبي معمّر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمّام إلّا بمئزر ، [ و ] (١) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمّام .
[ ١٤٥١ ] ٩ ـ وعن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي همّام إسماعيل بن همام ، عن محمّد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبّه الله على منخريه في النار ، قيل : وما هي ؟ قال : في الثياب الرقاق ، والحمّامات ، والعرسات ، والنياحات .
أقول : يأتي في أحاديث الجنائز (١) والنكاح (٢) والتجارة (٣) إن شاء الله تعالى ما يدلّ على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة وتشييع الجنازة ، وعلى خروج فاطمة ( عليها السلام ) وغيرها من نساء الأئمّة لذلك .
وتقدّم ما يدلّ على جواز دخول الجواري الحمّام (٤) ، وعلى جواز النكاح في الحمّام (٥) ، وهو قرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم .
__________________
(١) أثبتناه من المصدر .
٩ ـ الخصال : ١٩٦ / ٣ .
(١) يأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦٩ من أبواب الدفن .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب مقدّمات النكاح .
(٣) يأتي في الباب ١٧ من أبواب ما يكتسب به .
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٥) تقدم في الحديث ٣ ـ ٥ ، ٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .