أبواب الاستحاضة
١ ـ باب أقسامها وجملة من أحكامها .
[ ٢٣٩٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني (١) وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيّام قرئها ، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلّا في أيّام حيضها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
__________________
أبواب الإِستحاضة
الباب ١ فيه ١٥ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٨٨ / ٢ ، وتقدمت قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض .
(١) في هامش المخطوط ما نصه : في نسخة : تحتبي ، وفي نسخة أخرى : تُحيّي ، فسره في حاشية المنتهى ، بخط المصنّف ، بالنهي عن صلاة تحية المسجد . ( منه قدّه ) ، راجع منتهى المطلب ١ : ١٢٢ .
(٢) التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٧ و ١٧٠ / ٤٨٤ .