٣٣ ـ باب استحباب الاطلاء في كلّ خمسة عشر يوماً وتأكّده ولو بالقرض بعد عشرين يوماً ، وآكد منه بعد أربعين وكذا حلق العانة
[ ١٥١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في النورة في خمسة عشر ، فإن أتت عليك عشرون يوماً وليس عندك (١) ، فاستقرض على الله .
[ ١٥١٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أحمد بن المبارك ، عن الحسين بن أحمد (١) المنقري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً ، فإن أتت عليك عشرون يوماً وليس عندك ، فاستقرض على الله .
[ ١٥١٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أُحبّ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوماً .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) وكذا الذي قبله .
__________________
الباب ٣٣ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٥ / ١١٥٧ .
(١) في المصدر زيادة : شيء .
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٦ / ٩ ، ورواه الصدوق في الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٥٩ .
(١) في المصدر زيادة « بن » .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠٦ / ٨ .
(١) الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٥٨ .