أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : إن غسلت رأس الميّت ولحيته بالخطمي (١) فلا بأس .
قال : وذكر هذا في حديثٍ طويلٍ يصف فيه غسل الميت .
أقول : تقدّم الحديث المشار إليه (٢) .
[ ٢٧٠٦ ] ١٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) ـ في آخر حديث طويل يصف فيه غسل الميت ـ : لا تخلّل أظافيره .
[ ٢٧٠٧ ] ١٤ ـ وروى العلّامة في ( المختلف ) نقلاً عن ابن أبي عقيل أنّه قال : تواترت الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) غسّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قميصه ثلاث غسلات .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ على مقدار الكافور في التكفين (٢) .
٣ ـ باب أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة .
[ ٢٧٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ عن عبد الله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : غسل الميّت مثل غسل الجنب (١) ، وإن كان كثير الشعر فرد (٢) عليه الماء ثلاث مرّات .
__________________
(١) الخطمي : ضرب من النبات يغسل به ( لسان العرب ١٢ : ١٨٨ ) .
(٢) الحديث ١٠ من نفس الباب .
١٣ ـ الفقيه ١ : ١٢٣ / ٥٩٠ ، وأورده في الحديث ٥ من نفس الباب وفيه : اظفاره .
١٤ ـ المختلف : ٤٤ .
(١) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ و ٥ و ٦ و ٩ من هذه الابواب .
(٢) يأتي ما يدل عليه من الباب ٣ من أبواب التكفين .
الباب ٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧ .
(١) وفي نسخة : الجنابة ( هامش المخطوط ) . |
(٢) في المصدر : فزد . |