ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأَشعري ، مثله (١) .
[ ٢٣٠٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتّى مضى لذلك ستّة أشهر وليس بها حبل ؟ قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله (١) .
٣٣ ـ باب عدم جواز سقي الدواء امرأة ارتفع حيضها شهراً مع احتمال الحمل .
[ ٢٣٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دمٍ أو ريح في رحم فتسقىٰ دواء لذلك فتطمث من يومها ، أفيجوز لي ذلك وأنا (١) لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال لي : لا تفعل ذلك ، فقلت له : أنّه إنّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل (٢) ، فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثمّ إلى مضغة ، ثمّ إلى ما شاء
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٤ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٨ / ٣ .
(١) يأتي في الباب ٣ من أبواب أحكام العيوب .
الباب ٣٣ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٠٨ / ٢ .
(١) في نسخة : وإني ( هامش المخطوط ) .
(٢) في هامش المخطوط ما لفظه : « قوله : الذي يعزل » يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لإِسقاط النطفة فأجاب ( عليه السلام ) بالمنع معللاً بأنها قد صارت مبدأ نشوء آدمي » ( منه قدّه ) .