وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الريّان ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابنا ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (٥) .
١٨ ـ باب عدم جواز تغسيل المسلم الميّت الكافر ، ولا دفنه ولا تكفينه ، ولو ذميّاً ، ولو قرابة المسلم ، أو أباه ، وكذا البُغاة .
[ ٢٧٨٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره ، وإن كان أباه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى (١) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله ، إلى قوله : ولا يقوم على قبره (٢) .
[ ٢٧٨٦ ] ٢ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( شرح الرسالة ) للسيّد المرتضى ، أنّه روى فيه عن يحيى بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذميّ والمشرك ، وأن يكفّنه ، ويصلّي عليه ، ويلوذ به .
__________________
(٥) التهذيب ١ : ٣٣٤ / ٩٧٩ .
الباب ١٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٣٦ / ٩٨٢ .
(١) الفقيه ١ : ٩٥ / ٤٣٧ .
(٢) الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢ .
٢ ـ المعتبر : ٨٩ .