في أحاديث دخول الحمّام بمئزر وغير ذلك (٤) ، وفي كتاب النكاح (٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه إن شاء الله (٦) .
٤ ـ باب حدّ العورة التي يجب سترها
[ ١٤٠٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن حكيم ، قال الميثمي : لا أعلمه إلّا قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو من رآه متجرّداً وعلى عورته ثوب ، فقال : إنّ الفخذ ليست من العورة .
[ ١٤٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأَليتين (١) ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، مثله (٢) .
[ ١٤٠٢ ] ٣ ـ قال الكليني : وقال في رواية أُخرى : فأمّا الدبر فقد سترته
__________________
(٤) يأتي في الباب ٩ والحديث ٤ من الباب ١٠ ، والباب ١١ ، والحديث ١ ، ٢ من الباب ٢١ ، والباب ٣١ من هذه الأبواب ، والباب ١٠ من أبواب أحكام الملابس والحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد النفس .
(٥) يأتي في الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح .
(٦) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه ٤أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٥٠ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٥١ .
(١) وفي نسخة : بالاليين ، ( منه قدّه ) .
(٢) الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٦ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٠١ / ٢٦ .