في ثوبه شيئاً ، قال : فقال : إن كان مريضاً فعليه الغسل ، وإن كان صحيحاً فلا شيء عليه .
أقول : يمكن حمل هذا على الاستحباب ، أو على ما يطابق التفصيل السابق .
[ ١٩١٢ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا كنت مريضاً فأصابتك شهوة فإنّه ربما كان هو الدافق لكنّه يجيء مجيئاً ضعيفاً ليس (١) له قوّة ، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلاً قليلاً فاغتسل منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (٣) .
٩ ـ باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المني بعد الانتباه
[ ١٩١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى في المنام حتّى يجد الشهوة ، وهو يرى أنّه قد احتلم ، فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده ، قال : ليس عليه
__________________
٥ ـ الكافي ٣ : ٤٨ / ٣ .
(١) في نسخة التهذيب : ليست ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ١ : ٣٧٠ / ١١٢٩ .
(٣) علل الشرايع : ٢٨٨ / ٢ .
الباب ٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٨ / ١ .