لبعض العامّة ، وقد تقدّم أنّ كلّ ميّت جنب (١) ، وتقدّم ما يدلّ على تداخل الأغسال (٢) .
٣٢ ـ باب عدم وجوب إعادة غسل الميّت بخروج الشيء منه بعده ، ووجوب غسل النجاسة خاصّة .
[ ٢٨٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل .
[ ٢٨٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن الميّت يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله ، قال : يغسل ذلك ، ولا يعاد عليه الغسل .
[ ٢٨٦٠ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا خرج من الميّت شيء بعدما يكفّن فاصاب الكفن قرض منه (١) .
__________________
(١) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب .
(٢) تقدم ما يدل على تداخل الأغسال في الباب ٤٣ من أبواب الجنابة .
الباب ٣٢ فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٦ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٥ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٦ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٠ / ١٤٥٨ . وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب التكفين .
(١) في التهذب : من الكفن ( هامش المخطوط ) .