١٠ ـ باب وجوب الغسل على من وجد المنيّ على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة
[ ١٩١٦ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنّه احتلم فوجد (١) في ثوبه وعلى فخذه الماء ، هل عليه غسل ؟ قال : نعم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (٢) .
[ ١٩١٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يرى في ثوبه المنيّ بعدما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم ؟ قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته .
[ ١٩١٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيب بثوبه منيّاً ولم يعلم أنّه احتلم ؟ قال : ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضّأ .
أقول : حمله الشيخ على الثوب الذي يشاركه فيه غيره فإنّه لا يجب عليه الغسل إلّا أن يتيقّن الاحتلام ، ويمكن حمله على تجويز كون المنيّ من جنابة سابقة
__________________
الباب ١٠ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٩ / ٧ .
(١) في المصدر : فيجد .
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٨ / ١١١٩ . والاستبصار ١ : ١١١ / ٣٦٨ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٧ / ١١١٨ ، والاستبصار ١ : ١١١ / ٣٦٧ ، وأورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هده الأبواب .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٦٧ / ١١١٧ ، والاستبصار ١ : ١١١ / ٣٦٩ .