٦ ـ باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده ، وحكم اشتباه أيّام العادة .
[ ٢١٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا العجلي ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : فالمرأة يكون حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام ، حيضها دائم مستقيم ، ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ، ثمّ ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دماً ؟ قال : تغتسل وتصلّي ، قلت : تغتسل وتصلّي وتصوم ثمّ يعود الدم ؟ قال : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام ، قلت : فإنّها ترى الدم يوماً وتطهر يوماً ؟ قال : فقال : إذا رأت الدم أمسكت ، وإذا رأت الطهر صلّت ، فإذا مضت أيّام حيضها واستمرّ بها الطهر صلّت ، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كلّه .
[ ٢١٥٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تصلّي ، قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تصلّي ، قلت : فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة ؟ قال : تدع الصلاة ، تصنع ما بينها وبين شهر ، فإن انقطع الدم عنها وإلّا فهي بمنزلة المستحاضة .
__________________
الباب ٦ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٩٠ / ٧ ، وتقدم صدره في الحديث ٤ من الباب السابق ، ويأتي صدره أيضاً في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .
٢ ـ الكافي ٣ : ٧٩ / ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .