٦٦ ـ باب استحباب الأخذ من الشارب ، وحدّ ذلك وكراهة اطالته وكذا شعر العانة والابط
[ ١٦٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن قصّ الشارب أمن السنة ؟ قال : نعم .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (١) .
[ ١٦٥١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من السنّة أن تأخذ من الشارب حتّى يبلغ الإِطار (١) .
[ ١٦٥٢ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يطولنّ أحدكم شاربه فإنّ الشيطان يتّخذه مخبئاً (١) يستتر به .
ورواه الصدوق مرسلاً ، مثله (٢) .
[ ١٦٥٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكرنا الأخذ من الشارب ،
__________________
الباب ٦٦ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ٧ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٩ / ١٥٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ٦ .
(١) الإِطار : هو ككتاب : حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة . . . ( مجمع البحرين ٣ : ٢٠٨ ) .
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ١١ .
(١) في نسخة : مجناً ، ( منه قدّه ) .
(٢) الفقيه ١ : ٧٣ / ٣٠٨ ، وفيه : مجنا بدل مخبئاً .
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٨٧ / ٨ .