[ ٢٨١٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : ذكر شيخنا محمّد بن الحسن في ( جامعه ) ، في الجارية تموت مع الرجال في السفر ، قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل ، وإن كانت بنت أقلّ من خمس سنين غُسّلت .
قال : وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادق ( عليه السلام ) .
ورواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسنداً عن الحلبي ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، كما ذكره الشهيد في ( الذكرى ) (١) .
أقول : تقدّم وجهه (٢) .
٢٤ ـ باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ، واستحباب كونه من وراء الثوب .
[ ٢٨٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ؟ أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها ؟ وعن المرأة ، هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهيّة (١) أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان (٢) .
__________________
٤ ـ الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٢ .
(١) الذكرىٰ : ٣٩ .
(٢) تقدم وجهه في ذيل الحديث السابق |
(٣) من هذا الباب . |
الباب ٢٤ فيه ٢٠ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ٢ .
(١) في المصدر : كراهة .
(٢) الفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠١ .