ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (٣) .
[ ٢٨٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ؟ قال : نعم ، من وراء الثوب (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، مثله (٣) .
[ ٢٨٢٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال : تغسّله امرأته ، أو ( ذو قرابة ) (١) إن كان (٢) له ، وتصبّ النساء عليه الماء صبّاً ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٤) .
[ ٢٨٢٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال : نعم ، إنّما يمنعها أهلها
__________________
(٣) التهذيب ١ : ٤٣٩ / ١٤١٧ ، والاستبصار ١ : ١٩٨ / ٦٩٨ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ٣ .
(١) في نسخة : الثياب . ( هامش المخطوط ) .
(٢) الاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٩٠ .
(٣) التهذيب ١ : ٤٣٨ / ١٤١١ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ١ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .
(١) في المصدر : ذات قرابته .
(٢) في المصدر : كانت .
(٣) التهذيب ١ : ٤٣٧ / ١٤١٠ .
(٤) الاستبصار ١ : ١٩٦ / ٦٨٩ .
٤ ـ الكافي ٣ : ١٥٨ / ١١ .