ورواه الصدوق بإسناده عن أبي النمير (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣) .
ورواه أيضاً عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، مثله (٤) .
[ ٢٨١٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الصبي تغسّله امرأة ؟ قال : إنّما يُغسّل الصبيان النساء ، وعن الصبيّة تموت (١) ولا تصاب امرأة تغسّلها ؟ قال : يغسّلها رجل أولى الناس بها .
[ ٢٨١٨ ] ٣ ـ وعنه قال : روي في الجارية تموت مع الرجل ، فقال : إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل .
أقول : هذا محمول على الزيادة على الثلاث ، ونقل عن ابن طاوس أنه قال : لفظ أقلّ هنا وهم ، وأصله أكثر(١) ، ويأتي مثله من طريق الصدوق (٢) ، وعلى هذا فمفهوم الشرط غير مرادٍ فيما زاد على الثلاث ، لأنّه القدر المتيقّن .
__________________
(٢) الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣١ .
(٣) التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٨ .
(٤) التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٨ .
٢ ـ التهذيب ١ : ٤٤٥ / ١٤٣٨ ، وأورد ذيله أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب .
(١) كتب المصنف عل كلمة ( تموت ) علامة نسخة .
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٤١ / ٩٩٩ ، وأورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢١ من هذه الابواب .
(١) راجع ذكرى الشيعة : ٣٩ .
(٢) يأتي مثله في الحديث ٤ من هذا الباب .