الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدخل الرجل حليلته الحمّام .
[ ١٤٤٨ ] ٦ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، من أطاع امرأته أكبّه الله عزّ وجلّ على وجهه في النار ، قال علي ( عليه السلام ) : وما تلك الطاعة ؟ قال : يأذن لها في الذهاب إلى الحمّامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق .
ورواه في ( الخصال ) (١) بالسند الآتي (٢) عن أنس بن محمد ، مثله .
[ ١٤٤٩ ] ٧ ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) (١) : من أطاع امرأته أكبّه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال تطلب إليه (٢) أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات والثياب الرقاق ، فيجيبها .
[ ١٤٥٠ ] ٨ ـ وفي ( الخصال ) : عن الخليل بن أحمد ، عن محمّد بن معاذ ،
__________________
٦ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٢ / ٨٢٤ .
(١) الخصال : ١٩٦ / ٢ .
(٢) يأتي في الفائدة الأولىٰ من الخاتمة برمز ( خ ) .
٧ ـ عقاب الأعمال : ٢٦٧ ، ويأتي عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٩٥ من أبواب مقدّمات النكاح .
(١) في المصدر : عليّ ( عليه السلام ) .
(٢) في نسخة : « منه » ، ( منه قدّه ) .
٨ ـ الخصال : ١٦٣ / ٢١٥ .