ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، مثله (٢) .
[ ٢١٨١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى الطهر عشرة أيّام ـ وذكر الحديث إلى أن قال ـ ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام .
[ ٢١٨٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب .
[ ٢١٨٣ ] ٤ ـ وقد سبق في حديث يونس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي عن ذلك ؟ فقال : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة ، وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلّي .
أقول : هذا محمول على أنّها تصلّي في أول ساعة من الطهر ، ولا تنتظر شيئاً ، لا على أنّ الساعة مجموع الطهر وهو ظاهر .
[ ٢١٨٤ ] ٥ ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وإذا رأت الدم بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة .
__________________
(٢) التهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥١ والاستبصار ١ : ١٣١ / ٤٥٢ .
٢ ـ الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ والتهذيب ١ : ١٥٧ / ٤٥٢ وأورد مقاطع منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب .
٣ ـ الكافي ٣ : ٧٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب .
(١) التهذيب ١ : ١٥٩ / ٤٥٤ .
٤ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب .
٥ ـ تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٠ من هذه الابواب .